القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    هذه رسالة وردتنا من عمان (س. ب) المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله لفى البصيص ، إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، برنامج نور على الدرب أرجو التكرم علينا بحل السؤالين التاليين ولكم منا جزيل الشكر، يقول في سؤاله الأول: يوجد لي أخ رضع من امرأة ويوجد لها فتاة، هل يجوز لي أن أتقدم بطلب يد هذه الفتاة لزواجها أم لا؟

    جواب

    إذا كان أخوك ارتضع من أمها وأنت لم ترتضع من أمها فلا بأس، إنما تحرم على أخيك، إذا كان ارتضع من أمها حرمت عليه هو، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين حرمت عليه، أما أنت فلست منها في شيء، فلا حرج عليك أن تتزوجها إذا كانت أجنبية رضع منها أخوك فبناتها حرم على أخيك إذا كان الرضاع كاملاً، خمس رضعات فأكثر وكان رضاعه منها في الحولين فإنه يكون ولداً لها وتكون بناتها أخوات له، أما أنت فأجنبي، فلا حرج عليك أن تتزوج إحدى بناتها. نعم.


  • سؤال

    وردتنا رسالة من خميس مشيط من مرسلها المستمع (س. ب. ش) يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبعد: يقول إنني أعتبر الرابع من إخواني، وقد أردت الزواج من واحدة من بنات عمي، ولكن والدتي قالت: إنها قد أرضعت عمي الصغير، أصغر أولاد جدي مع أخي الأكبر، وقد رضعته أكثر من خمس مرات، ويعتبر عمي الذي أرضعته والدتي هو أخو الوالد من أبيه، وأعمامي كثيرون من إخوان الوالد من أبيه ومن أمه، فهل يجوز لي الزواج من بنات عمي، أرجو أن أجد عندكم جواب استفساري هذا؟

    جواب

    إذا كان عمك الذي ارتضع من أمك عنده بنات، فليس لك أن تنكح بناته؛ لأنه كان أخاً لكم، لما كانت أمك أرضعت عمك الصغير، فإنه يكون بالرضاع أخاً لأولادها، ويكون أولادها الذكور أعماماً لأولاد هذا العم الصغير، والبنات عمات لأولاده، فليس لك نكاح بنات عمك هذا الذي ارتضع من أمك، أما أعمامك الآخرون فلك أن تنكح من بناتهم، مادامت أمك لم ترضعهم، وأنت لم ترضع منهم من زوجاتهم ولا من جدك فلا بأس أن تنكح من بنات عمك الآخرين، بنات أعمامك الآخرين لا بأس أن تتزوج منهم؛ لأنهم ليس هناك مانع، بنت العم مما أباح الله، إذا لم يكن هناك رضاعة، يعني: إذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة، إما بكونك رضعت من زوجات أعمامك، أو ارتضعت من جدك، هذا الرضاع يمنع، أما مادمت لم ترضع من زوجات أعمامك ولا من زوجة جدك، ولم ترضع أمك بنات أعمامك، فإنك لا حرج عليك في النكاح منهن، إلا بنات عمك الصغير الذي ارتضع من أمك، فإنك لا يحل لك أن تتزوج منهن أحداً. نعم.


  • سؤال

    هذه رسالة وردتنا من المرسل عبد الباسط عبد العال آدم مصري مقيم بجدة، يقول: إنني تزوجت من بنت خالي، وعقدت قراني ولم أدخل بها، وهذه الزوجة أخت أخ لي من الرضاع، أي: هو رضع من والدتي وأنا لم أرضع من والدته، والزوجة أخته من والده فقط من امرأة أخرى، فهل هذا الزواج حلال أم حرام؟

    جواب

    نعم، هذا الزواج لا بأس به، مادام لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها ولا ممن ارتضعت منه فلا بأس، أما كون أخيك رضع من المرأة التي رضعت منها لا يضر، المقصود أنه لا حرج عليك في هذا أيها السائل. نعم. المقدم: جزاكم الله خير.


  • سؤال

    هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ عبد الغني صالح علي الصلاحي من الجمهورية العربية اليمنية، أخونا يقول: لي أخت من الرضاع وأنا أصغر إخواني ولي أخ أكبر ويريد أن يتزوج هذه الفتاة، هل يصح أن يتزوجها أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

    جواب

    إذا كانت هذه الفتاة أرضعتها أمكم رضاعًا كافيًا وهو خمس رضعات فأكثر فهي حرام عليكم جميعًا؛ لأنها أختكم جميعًا، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين لم تفطم. أما إن كانت الرضاعة أنت رضعت من أمها ولم ترضع هي من أمكم إنما أنت رضعت من أمها فقط ولم يرضع أخوك من أمها فإنها حرام عليك أنت، هي أختك أنت وليست أختًا له هو؛ لأنه لم يرضع من أمها، وإنما أنت رضعت من أمها، فتحرم عليك؛ لأنها أختك من الرضاعة إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر، ولكن لا تحرم على أخيك؛ لأنه لم يرضع من أمها، والله أعلم. نعم.


  • سؤال

    بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف (ع. ز. ي) يقول: أنا شاب أبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقدمت لخطبة ابنة عمي، ولكنهم رفضوا بحجة أننا إخوان من الرضاعة، ولكني لم أرضع من أمها، وهي لم ترضع من أمي، ولكن أمها أرضعت أختي التي هي أختي من أب فقط، هل صحيح نحن أخوان من الرضاعة، أم لا؟الشيخ: أعد.المقدم: يقول: أنا شاب أبلغ من العمر الثامنة عشرة، تقدمت لخطبة بنت عمي، ولكنهم رفضوا؛ بحجة أننا أخوان من الرضاعة، ولكني لم أرضع من أمها، وهي لم ترضع من أمي، لكن أمها أرضعت أختي التي هي أخت من أب فقط، هل صحيح نحن أخوان من الرضاعة، أم لا؟ وهل يصح زواجي منها، أم لا؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فلا حرج في زواجها، وإرضاع أمها لأختها لا يسري عليها، بل الزواج بها لا حرج فيه؛ لأنها ليست أختًا من الرضاعة لك، إذا كان الواقع مثلما ذكرت في السؤال، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين وقع في نهايتها بقوله: أخوكم في الله (م. ن. ع) يسأل ويقول: لي بنت عم رضعت معي رضعة واحدة، أريد الزواج بها، فهل يجوز ذلك؟

    جواب

    نعم، إذا كانت لم ترضع إلا رضعة واحدة من أمك، أو أنت رضعت واحدة من أمها، فالرضعة لا تحرم، ولك أن تزوجها، لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان خرجه مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ لزوجة... أبي حذيفة: أرضعي سالمًا زوجة أبي حذيفة يقول ﷺ لزوجة أبي حذيفة بن عتبة: أرضعي سالمًا خمس رضعات؛ تحرمي عليه خمس، ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" خرجه مسلم في صحيحه، والترمذي، وهذا لفظ الترمذي، ولفظ مسلم -رحمه الله-: "فتوفي النبي ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن". فالمقصود: أن التحريم مضبوط بخمس، معلق بخمس رضعات، فإذا كانت الرضعات أقل من خمس؛ فإنها لا تحرم، الرضعة: كونه يمص الثدي، ويبتلع اللبن، ويطلق الثدي، ثم يعود إليه في المجلس، أو في مجالس أخرى خمس مرات، هذه الرضعة، أما إن كان أمسك الثدي، لكن لا يجزم أنه حصل لبن، أو ما حصل لبن، ما يعتبر، أو يشك هل كمل خمسًا، أو ما كمل خمسًا؛ لا يعتبر، لابد من خمس معلومات يقين، كل رضعة فيها لبن يصل إلى جوفه في الحولين قبل أن يفطم. فإذا كانت أقل من خمس، أو بعد الحولين؛ فإنها لا تعتبر، ولا يكون رضاعه معتبرًا، أو شك فيه، هل بلغ خمسًا، أو ما بلغ، أو ... هل وصل اللبن إلى جوفه، أم لا؟ أو كانت المرضعة ما فيها لبن، إنما تشغله فقط لئلا يصيح، تشغله بالثدي، وإلا ما فيها لبن، أو لبن ما يعتبر ماء، ما له قيمة، ما يسمى لبنًا، ما دام يتسرب منها ماء، فهذا لا يسمى لبنًا، فلا بد أن يكون لبنًا ينفع الطفل، ولا بد أن يكون خمس مرات، أو أكثر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    بسم الله الرحمن الرحيم.الوالد العزيز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم، حياكم الله.أرجو الإجابة على سؤالي؛ لأني حائرة في أمري، بارك الله فيكم، وعظم لكم المثوبة. أجبرني والدي على الزواج من ابن عمي، وكنت مشمئزة ونافرة من ابن عمي، ولا أدري ما هو السبب، وتم الزواج وأنا قلبي نافر، وأحس بضيق شديد وهموم وغموم، ولم يكن لي أي نية موجهة إلى رجل آخر، ولم أجد مخرجًا من هذا الأمر، وقد أنجبت ثلاثة أولاد، وكلهم بكم الألسنة، صم الآذان، وقد قيل لي: إن السبب هو قد حصلت رضاعة ما بيني وبين ابن عمي المذكور، وقد سألت أمي فأفادت: إنه قد حصل بيني وبينه عدة رضعات، وأفادت إنها أخبرت والدي أثناء زفافي على هذا الرجل، بل أثناء خطبتي عليه، فلم يصدقها، بل ظن أنها تريدني لرجل آخر، وأنا في حيرة كيف أعمل الآن، أرجو التوضيح والتفصيل والإرشاد إلى ما فيه الخير؟ السائلة: (ن. ع. أ) من اليمن الشمالي، لواء الحديدة.

    جواب

    لا ريب أن الواجب على كل رجل أن يتقي الله في بناته، وأن لا يزوج بنته إلا عن رضاها، وأن لا يجبرها بأحد لا ترضاه، هذا هو الواجب على الأولياء، الأب والإخوة والأعمام وغيرهم، الواجب عليهم جميعًا ألا يزوجوا مولياتهم إلا بإذنهن، والأب بالأخص قد يتساهل في هذا؛ لأن بعض أهل العلم يجيز له أن يزوجها بغير اختيارها إذا كانت بكرًا، ولكن هذا القول وإن قال به بعض العلماء، فهو قول ضعيف قول مرجوح، والصواب: أنه ليس له أن يزوج بناته -أبكارًا كن أو ثيبات- إلا بإذنهن، إذا بلغن التسع فأكثر؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر قالوا: يا رسول الله، البكر تستحي فكيف إذنها؟ قال: إذنها سكوتها وقال -عليه الصلاة والسلام-: البكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها. فقد صرح النبي ﷺ بأنه ليس للأب ولا غيره أن يزوج المولية إلا بإذن، والأب هو المقدم، ومع ذلك نهي عن التزويج إلا بإذن، فالأولياء الآخرون من باب أولى، لكن إذا كان حين أمرك بالزواج أطعت ووافقت؛ إرضاءً له ومحبة له وتعظيمًا لأمره -وإن كنت كارهة- فلا حرج الزواج صحيح. وما وقع من وجود البنين الثلاثة الصم البكم؛ فهذا أمره إلى الله، قد يكون له أسباب غير ما ذكرت من الرضاع، قد يكون له أسباب أخرى، وأنت ليس عليك من هذا بأس؛ لأنك لم تعلمي الرضاع، وإنما البأس على أبيك الذي علم الرضاع وتساهل، فالإثم عليه، وعليه التوبة إلى الله من ذلك. وإذا كانت الأم قد حفظت خمس رضعات؛ فإنه يكون أخًا لك، وليس لك الزواج عليه والنكاح باطل، ولكن أنت ليس عليك إثم؛ لأنك لم تعلمي، والأولاد أولاكما لاحقون بأبيهم؛ للجهل وعدم العلم ببطلان النكاح. والواجب على أبيك التوبة إلى الله  من ذلك، فإذا كانت أمك ثقة، وشهدت بخمس رضعات أو أكثر، حال كون ابن عمك في الحولين؛ فإن النكاح يكون باطلًا، والإثم ثابت على أبيك، وعلى أمك نصيب من ذلك؛ لأنها لم تعلمك ولم تعتن بالأمر ولم تشدد فيه، فعليها نصيبها من الإثم، ولكن إثم الأب أكبر. أما إن كان الرضاع أقل من ذلك: رضعة أو رضعتين أو ثلاثًا أو أربعًا؛ فالنكاح صحيح؛ لأن التحريم إنما يحصل بخمس رضعات فأكثر، معلومات في الحولين، على أن تكون الشاهدة ثقة بذلك. والرضعة: هي أن يمسك الصبي أو الصبية الثدي ويمتص اللبن ثم يطلق ذلك، هذه يقال لها: رضعة. فإذا كان ابن عمك رضع من أمك خمس رضعات فأكثر، في كل رضعة يمسك الثدي ويمتص اللبن ويذهب إلى جوفه، ثم يعود بعد ذلك ويرضع، حتى يكمل خمسًا في مجلس أو في مجالس، في يوم أو في أيام؛ فإنك أخته، والنكاح باطل. وأسأل الله أن يشفي أبناءك الثلاثة، وأن يعظم أجرك، وأن يعفو عن أبيك عما حصل منه من الخطأ والتقصير، وعن أمك عما حصل منها من التقصير، نسأل الله أن يعفو عن الجميع؛ وأن يعوضك خيرًا من ابن عمك إذا ثبت الرضاع، أو طلقك؛ لأنك تكرهينه. على كل حال: هذه مصيبة، والدنيا هي دار المصائب، ونسأل الله أن يحسن العاقبة للجميع. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up